المحقق الكركي

210

جامع المقاصد

سواء أقر للأجنبي أو لأبيه أو لابنه . ولا تجوز معاملته بمجرد دعواه الإذن ، ما لم يسمع من السيد أو تقوم به بينة عادلة ،

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : والضرورة ، وما أثبتناه هو الصحيح . ( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في ( ق ) . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 25 : 80 .